~{اخر اخبار العالم}~

 

Loading...

الإهداءات

 


العودة

 

منتديات غدير كميت > =(( الغـدير الإســـــلامي ))= > مواضيع وأخبار إسـلامية متنوعة

 
 

رد
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 11-20-2009, 02:06 AM   #1
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة





فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه ، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام
وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي أنه قال : من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه ، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد .
ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم .
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح .
ومنها حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 02:08 AM   #2
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 


فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج

اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان :
إحداهما : أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: " لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام .
الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء ، وهي : الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة ، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما .
وعلم بهذا : أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك ، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم .
وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني متفق عليه.
وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 02:09 AM   #3
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 


فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره ، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن ، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل ، والأنملة هي رأس الإصبع ، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا .
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم
وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى ، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه .
وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 02:10 AM   #4
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 


فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى

فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه ، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .
ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات ، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران .
ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا ، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم . ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال ، إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم .
فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده ، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال ، ويحذرهم من محارمه ، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم من حديث جابر .
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 02:11 AM   #5
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 


فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم

ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
وأما ما يفعله الكثير من الناس من سكان مكة وغيرها من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد فهو خطأ مخالف للشرع فيجب النهي عنه ، وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد ؛ لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد: هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال فأجب
وفي رواية لا أجد لك رخصة وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي سنن ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدي ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 02:13 AM   #6
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 


[ الأنساك الثلاثة في الحج وكيفية العمل بها ]
1- ما هي الأنساك الثلاثة في الحج وما كيفية العمل بها وأيها أفضل ؟
الجواب: قد بين أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأنساك ثلاثة، وكل ذلك وارد في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النسك الأول: الإحرام بالعمرة وحدها، وذلك بأن يقول القاصد للعمرة: اللهم لبيك عمرة، أو لبيك عمرة، أو اللهم إني أوجبت عمرة. والمشروع أن يكون هذا بعد تجرده من المخيط، ولبسه إزاره ورداءه إن كان رجلا، وبعد الاغتسال - فإن الاغتسال مشروع - والتطيب وأخذ ما يحتاج إلى أخذه: من قص شارب، أو قلم ظفر، أو نتف إبط، أو حلق عانة. هذا هو الأفضل. والمرأة ليس لها إحرام خاص من جهة الثياب، بل تحرم فيما شاءت، إلا أن الأفضل لها أن تكون في ملابس ليست لافتة للنظر، وليست جميلة، ملابس لا تفتن من رآها. هذا هو الأفضل لها.
وإن قال المحرم أو المحرمة عند الإحرام، بعد قوله اللهم لبيك عمرة: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو تقبلها مني، أو أعني على تمامها وكمالها. كل هذا لا بأس به.
وإن قال المحرم: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أو نحو هذه العبارة، ثم أصابه حادث يمنعه من إتمامها، فإن له التحلل، وليس عليه شيء بهذا الشرط ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها شاكية، أي أنها مريضة قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (متفق على صحته) فلو أن المرأة جاءت للعمرة، وقالت هنا الشرط، ثم أصابها الحيض ولا تستطيع الجلوس حتى تطهر، لأن رفقتها لا يوافقونها فإن هذا عذر لتحللها، أو إذا أصاب المحرم مرض يمنعه من إكمال العمرة كذلك أو غير هذا من الحوادث التي تمنع المحرم من إكمال عمرته.
وهكذا الحكم في الحج وهو النسك الثاني: أن يقول: اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا، أو اللهم قد أوجبت حجا على أن يكون ذلك بعد انتهائه من الأشياء المشروعة. هذا هو الأفضل - أي - بعد الغسل وبعد التطيب وبعد تجرده من المخيط كما تقدم.
والمقصود أن الحكم في الحج كالحكم في العمرة في هذا، السنة للمؤمن والمؤمنة أن يكون الإحرام بعد تعاطي ما شرع الله من غسل وطيب ونحو ذلك مما يحتاجه المؤمن والمؤمنة عند الإحرام، وإذا دعت الحاجة إلى أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، شرع له ذلك كالعمرة.
والواجب أن يكون ذلك في الميقات ليس له تجاوزه حتى يحرم فإذا قدم من نجد أو من الطائف أو من جهة الشرق يكون إحرامه من ميقات الطائف من السيل "وادي قرن" وإذا أحرم قبل ذلك أجزأه لكنه ترك الأفضل، والسنة ألا يتقدم بالإحرام بل يؤخره حتى يأتي الميقات، لكن لو أحرم قبل ذلك أجزأه ذلك ولزمه ولكن لا ينبغي له ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات هذا هو السنة فإذا وصل الميقات أحرم منه، وإن تطيب في بيته أو اغتسل في بيته وتعاطى ما يشرع له من قص شارب ونحو ذلك وهو في بيته أو في الطريق كفى ذلك إذا كان الوقت قريبا فيما بينه وبين الإحرام.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يستحب أن يصلي ركعتين أيضا قبل أن يحرم، واحتجوا على ذلك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة (رواه البخاري)، وكان هذا في وادي ذي الحليفة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد ما صلى الظهر فدل ذلك على أن وقوع الإحرام بعد صلاة أفضل، وهذا قول جيد، ولكن ليس في صلاة الإحرام نص واضح أو حديث صحيح في شرعيتها فمن فعلها فلا حرج، وإذا توضأ الوضوء الشرعي وصلى ركعتين سنة الوضوء كفت للإحرام.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.


 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 02:14 AM   #7
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 



أما النسك الثالث: فهو الجمع بينهما أي يجمع بين الحج والعمرة، يقول: اللهم لبيك عمرة وحجا، أو حجا وعمرة، أو يلبي بالعمرة في الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، وهذا يسمى قرانا وهو الجمع بين الحج والعمرة، وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قارنا في حجة الوداع، لبى بالعمرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك أنس - رضي الله عنه - وابن عمر- رضي الله عنهما - وغيرهما وكان قد ساق الهدي، وهذا هو الأفضل لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر بعد ما دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام وطاف وسعى، أمر أصحابه الذين قرنوا أو أفردوا الحج أن يجعلوها عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا فاستقر بذلك أن التمتع أفضل.
والقارن إذا جعل إحرامه عمرة وكذا المفرد صار متمتعا، إذا دخل بالإفراد أو دخل بالقران وليس معه هدي شرع له أن يتحلل بالطواف والسعي والتقصير ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة
وإذا كان القادم بالعمرة لا يريد الحج سمي معتمرا فقط وقد يسمى متمتعا كما وقع ذلك في كلام بعض الصحابة ولكن في عرف الفقهاء يسمى معتمرا إذا كان لم يقصد الحج وإنما قدم في شوال أو في ذي القعدة يعتمر ويرجع إلى بلاده أما إن بقي في مكة بقصد الحج فهذا يسمى متمتعا وهكذا من جاء في رمضان أو غيره بقصد العمرة يسمى معتمرا والعمرة هي الزيارة للبيت العتيق وإنما يقال للحاج متمتعا إذا قدم بعمرة يقصد البقاء بعدها للحج إن كان قدومه بعد رمضان في أشهر الحج ثم بقي حتى يحج فهذا يسمى متمتعا كما تقدم وهكذا من أحرم قارنا وبقي للحج ولم يفسخ يسمى متمتعا أيضا ويدخل في قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فالقارن يسمى متمتعا، هذا هو المعروف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وهو أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام ولكن عرف في الكثير من الفقهاء أن المتمتع هو الذي يحل من عمرته ثم يبقى حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن مثلا، فهذا يقال له متمتع في عرف الكثير من الفقهاء، فإن جمع بينهما ولم يتحلل سموه قارنا، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المعنى والحكم.
فالمتمتع والقارن في الأحكام سواء فعلى كل منهما الهدي فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكل منهما يسمى متمتعا، لكن يتفاوتان في السعي فالمتمتع عند جمهور العلماء عليه سعيان سعي مع طواف العمرة وسعي مع طواف الحج، لأنه ثبت في حديث ابن عباس، أن الذين حلوا من العمرة وتمتعوا سعوا سعيين أحدهما مع طواف العمرة والثاني مع طواف الحج، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
أما القارن فليس عليه إلا سعي واحد فإن قدمه مع طواف القدوم كفى وإن أخره وسعى مع طواف الحج كفى، هذا هو المعتمد وهذا قول جمهور أهل العلم، أن المتمتع عليه سعيان والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، وهو مخير إن شاء قدمه مع طواف القدوم وهو أفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طاف وسعى وطوافه يسمى طواف قدوم لأنه قارن عليه الصلاة والسلام، وإن شاء أخره وطاف مع طواف الحج وهذا من توسعة الله على عباده ورحمته سبحانه وتعالى والحمد لله.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-20-2009, 02:20 AM   #8
 
سواح
عضو ممتاز
 بيانات :- سواح
 تاريخ التسجيل : Sep 2004
 رقم العضويـة : 58
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 200
 بمعدل : 0.09 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 


وهنا مسألة قد يسأل عنها وهي ما إذا سافر المتمتع بعد العمرة هل يسقط عنه الدم ؟، فيه خلاف بين أهل العلم، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسقط الدم مطلقا سواء سافر إلى أهله أو إلى غير ذلك، لعموم الأدلة.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن سافر مسافة قصر ثم رجع محرما بالحج صار مفردا وسقط عنه الدم.
وذهب آخرون إلى أنه لا يسقط الدم إلا إذا سافر إلى أهله وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنه إن سافر إلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردا وليس عليه دم، أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلا بين الحج والعمرة والسفر إلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعا وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إلى المدينة بعد العمرة أو إلى الطائف أو إلى جدة فهو متمتع، وإنما يكون مفردا إذا سافر إلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرما بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفردا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إلى أهله.
وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إلى أهله خروجا من الخلاف الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا الحكم عند من قال إنه يسقط عنه بالسفر إلى مسافة قصر، كونه يحتاط ويهدي خروجا من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خيرا له وأفضل إن استطاع ذلك فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله سبحانه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعا كما تقدم. والله ولي التوفيق.

--------------------------------------------------------------------------------
حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ]
5- ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ؟
الجواب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات" فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.

----------------------------
[ مكان إحرام من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج ]

ما حكم من قدم إلى مكة في عمل أو مهمة ثم حصل له فرصة الحج هل يحرم من مكانه أو يخرج إلى الحل؟
الجواب: إذا قدم إلى مكة ولم ينو الحج ولا العمرة وإنما قدم لحاجة من الحاجات كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحج أو بدا له أن يعتمر فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان داخل مكة أو في ضواحي مكة.
أما إذا كان أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما إذا كان أراد العمرة فإن السنة بل الواجب أن يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم وأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل من الحرم يعني إلى التنعيم أو غيره هذا هو الواجب في حق من أراد العمرة أما من أراد الحج فإنه يلبي من مكانه سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم كما تقدم.
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازـ رحمه الله ـ.



أسأل الله أن يعلي منزلته ويرفع قدره ويخلد ذكره
ويجمعنا به في الفردوس الأعلى

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-21-2009, 07:22 PM   #9
 
ريناد
عضو

الصورة الرمزية ريناد
 بيانات :- ريناد
 تاريخ التسجيل : Oct 2007
 رقم العضويـة : 503
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 505
 بمعدل : 0.48 في اليوم
 الإقامة : سماء الغدير
 معدل التقييم : 10
 

 

جزاك الله كل خير أخوي سوااح

 

 




التوقيع
لَســتُ الأفــضل .. ولكن لي أُسلوبي

سأظَـلُ دإئمآ أتـقبـلُ رأي آلنآقــدِ و آلحــآسِـد
فـ آلأول يصحح مسآري .. وآلــثـآنـي يـزيد من أصــرآري

 

    رد مع اقتباس
قديم 11-21-2009, 10:56 PM   #10
 
عذبةالمعاني
Super Moderators

الصورة الرمزية عذبةالمعاني
 بيانات :- عذبةالمعاني
 تاريخ التسجيل : Oct 2007
 رقم العضويـة : 508
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 723
 بمعدل : 0.69 في اليوم
 الإقامة : من عالمي الخاص ..!!
 معدل التقييم : 10
 

 

جزاك الله خير

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 07-20-2010, 03:26 PM   #11
 
ضب الصفا
عضو

الصورة الرمزية ضب الصفا
 بيانات :- ضب الصفا
 تاريخ التسجيل : Jul 2004
 رقم العضويـة : 8
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 23
 بمعدل : 0.01 في اليوم
 معدل التقييم : 10
 

 

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...
.

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 07-20-2010, 09:43 PM   #12
 
احترامي سر وجودي
عضو

الصورة الرمزية احترامي سر وجودي
 بيانات :- احترامي سر وجودي
 تاريخ التسجيل : Jun 2010
 رقم العضويـة : 1351
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 159
 بمعدل : 1.63 في اليوم
 الإقامة : سعوديه
 معدل التقييم : 10
 

 

جزالك الله خير

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 07-20-2010, 10:01 PM   #13
 
بنت القران
عضو

الصورة الرمزية بنت القران
 بيانات :- بنت القران
 تاريخ التسجيل : Apr 2009
 رقم العضويـة : 867
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 37
 بمعدل : 0.07 في اليوم
 الإقامة : الرياض
 معدل التقييم : 10
 

 

جزاك الله خير
وبانتظار جديدك

 

 

    رد مع اقتباس
قديم 07-21-2010, 05:00 AM   #14
 
عبدالرحمن
عضو

الصورة الرمزية عبدالرحمن
 بيانات :- عبدالرحمن
 تاريخ التسجيل : May 2010
 رقم العضويـة : 1292
المواضيع :
 الردود :  
 مجموع المشاركات : 328
 بمعدل : 2.76 في اليوم
 الإقامة : مرات
 معدل التقييم : 10
 

 

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

 

 




التوقيع
لا تأسفن على غدر الزمان

لطالما

رقصت على جثث الاسود كلاب


ولا تحسبن برقصها تعلو على

اسيادها



تبقى الاسود اسود والكلاب

كلاب

 

    رد مع اقتباس
رد

أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى


جميع الأوقات بتوقيت GMT +4. الساعة الآن 09:24 AM.

 

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » شـبـكـة محجوز . كوم

Design By 7arat-jo
الحقوق محفوظة لغدير كميت

a.d - i.s.s.w

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009